مرسوم تنفيذي رقم 95-293
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-293 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية. 11
المادة 6
تنشر قرارات أو مقررات إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة، لاسيما ما يخص الأسلاك التي تعادل على الأقل رتبة مساعد إداري . رئيسي. أما الأسلاك الأخرى فيقع إشهارها عن طريق إلصاق إعلانات أو تعليقها في وكالات التشغيل أو بأية وسيلة أخرى ملائمة.
وأما الامتحانات والاختبارات المهنية فيجب أن تعلن إعلانا واسعا في أماكن العمل.