المادة 4
عملا بالقواعد العامة لتنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية المنصوص عليها في القرارين المذكورين في المادة 3 أعلاه، يعلن إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو من السلطة الوصية حسب الحالة.
يجب أن يحدد القرار أو المقرّر إجراء المسابقات أو الامتحانات، أو الاختبارات المهنية، لاسيما ما يأتي :
- السلك أو الأسلاك والرتب التي تجري من أجلها المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية .
طبيعة المسابقة ( على أساس الشهادة أو الامتحان) عدد المناصب المالية المخصصة وفقا لمخطط التسيير السنوي للموارد البشرية الموافق عليه بعنوان السنة المقصودة، الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية الزيادات في النقط التي يمكن أن يستفيدها بعض المترشحين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تاريخ التسجيل وتاريخ انتهائه وعند الاقتضاء عدد دوراته مكان إيداع ملفات الترشح وعنوانه مكان إجراء الامتحان وعنوانه شروط الطعن الذي قد يقوم به المترشحون الذين يحرمون من المشاركة في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية وطرق ذلك الطعن تكوين لجنة الاختيار المذكورة أدناه، يجب أن يبين بدقة القرار أو المقرر المتضمن إجراء المسابقة على أساس الشهادات، مقاييس الاختيار الآتية حسب الأولوية، زيادة على الشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة :
ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين في المسابقة، تكوين مستوى أعلى من الشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة،
- الأعمال والدراسات المنجزة عند الاقتضاء، الخبرة المهنية نتائج المقابلة مع لجنة الاختيار .