المادة 22
يعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات والامتحانات أو الاختبارات المهنية، حسب الحالة، متدربين أو يقبلون لمتابعة تكوين متخصص كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك أو الرتب المستقبلة.
المادة : 23 : 23 يجب على كل مترشح ناجح في مسابقة على أساس الاختبار أو الامتحان أو الاختبار المهني، قصد تسميته أو تعيينه، أن يضع نفسه كلية تحت تصرف الإدارة وأن يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين.
وفي حالة تجاوزه هذا الأجل يستبدل به، حسب الحالة، إما المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب وإما المترشح المدرج اسمه في قائمة الانتظار حسب الترتيب.
تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين استبدال المترشح المنسحب بقرار .