مرسوم تنفيذي رقم 95-293
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-293 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية. 11
المادة 20
تعدّ اللجنة المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 ، المذكورتين أعلاه، قائمة احتياطية حسب الشروط نفسها المحددة في الفقرة الأولى من المادتين 18 و 19 ، المذكورتين أعلاه، قصد استبدال المترشحين الناجحين المعلن غيابهم.
تبقى القوائم الاحتياطية صالحة مدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ نشرها.