مرسوم تنفيذي رقم 95-293
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-293 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية. 11
المادة 19
تحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقات على أساس الشهادة، حسب درجة الاستحقاق طبقا لأحكام المادة 4 ، المذكورة أعلاه، وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، لجنة تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداهما المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
- ممثل تنتخبه لجنة المستخدمين المنتمين إلى السلك أو الرتبة المقصودين، عضوا.