المادة 14
يكلّف مدير المؤسسة، مركز الامتحان، بالتنسيق مع المصالح المؤهلة في الإدارة المعنية بالسهر على العمل، لاسيما حسن سير المسابقات على أساس الامتحان والاختبارات المهنية، ولهذا الغرض يعينون :
لجنة اختيار المواضيع المجموع الاختبارات والمسابقات أو الامتحانات المنصوص عليها في المادة 12 المذكورة أعلاه
- مصححي الاختبارات من بين أساتذة المؤسسة و / أو من بين أشخاص لهم مؤهلات معترف بها ذات علاقة بطبيعة الاختبارات
- أعضاء لجنة الاختبار الشفهي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-148 (ج.ر عدد 31 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-148 (ج.ر عدد 31 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي