مرسوم تنفيذي رقم 95-289
· ج.ر عدد 56 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-289 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 مبلغ المنح العائلية. الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يتضمن رفع 13
المادة 2
لا يستفيد العامل الأجير أو أي منتفع آخر بالمنح العائلية، الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، إلا إذا كان مبلغ أجرته الشهرية أو دخله الشهري الخاضع للاشتراك في الضمان الاجتماعي، لا يتجاوز 15.000 دج.
مراسيم