مرسوم تنفيذي رقم 95-282
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-282 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتمم الملحق 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلّق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد. . 27
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1995.
من مبلغ التعويض المرتبط بفئة 10/7 منصب المحاسب 15 % 15 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 15 % للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995.
مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والحماية الاجتماعية