المادة الأولى
يتمّم الملحق 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 ، المتمم، والمذكور أعلاه كما يأتي : 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1416 الملحق 5 النظام التعويضي المطبق على العاملين في إدارة الخزينة نوع التعويض الموظفون المستفيدون النسبة قاعدة الحساب أمين الخزينة المركزي التعويض عن أمين الخزينة الرئيسي المسؤولية الشخصية أمين الخزينة في الولاية الأجر القاعدي للمنصب المشغول العون المحاسب المركزي في %50 % الخزينة العون المحاسب الذي تعينه الدولة %20 %
- المفوض
- سلك المفتشين التعويض عن
- سلك المراقبين التفتيش والمراقبة
- سلك أعوان المعاينة