الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التزامات المرفق العام
المادة 9
الأشغال بجانب منشآت مؤسسة " سونلغاز ".
يجب على الأشخاص أو الهيئات العمومية أو الخاصة الاتصال بمؤسسة " سونلغاز " عند تنفيذ أشغال أي مشروع يوجد بجانب المنشآت أو الشبكات الكهربائية والغازية.
كما يجب على منجزي الأشغال إعلام المؤسسة قبل شهر من الشروع في إنجاز الأشغال لتمكينها من اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والوقائية الضرورية سواء بالنسبة للمنشآت المعنية أو الغير.
يمكن مؤسسة " سونلغاز " أن تطلب من صاحب العمل تقديم أية وثيقة ضرورية وزيادة على هذا تتمتع مؤسسة " سونلغاز " بحرية الدخول إلى ورشة الأشغال أثناء مدة إنجازها للتحقق من الاحترام الدقيق لشروط الإنجاز والمقاييس الأمنية.
يجب أن لا يكون إنجاز هذه الأشغال عائقا لعبور المنشآت الكهربائية والغازية واستغلالها العادي، وفي حالة عدم التقيد بالشروط المذكورة أعلاه، يتحمل المنجز مسؤولية ذلك.