الباب الثالث — تزويد المشتركين بالغاز › الفصل الثالث — التزويد بالضغط المتوسط والضغط المنخفض
المادة 72
أجهزة القياس والمراقبة للمشتركين في الضغط المنخفض.
تزود مؤسسة سونلغاز " المشتركين بهذه الأجهزة وتنصبها وتختمها بالرصاص وهي ملك لها.
تفوتر مصاريف وضع هذه الأجهزة باسم المشترك.
وتتولى مؤسسة "سونلغاز " صيانة هذه الأجهزة على نفقتها.
ويجب أن توضع هذه التجهيزات في محلّ جاف وعلى جدار متين في هذا المحلّ، في مأمن من الصدمات والاهتزازات أو كل مادة أو إشعاع يسبب التآكل بحيث تسهل قراءتها ومراقبتها وصيانتها.
غير أنه لتزويد محل لا تكون واجهته مقابلة للطريق الموصل إليه والذي يكون محاطا بحائط أو شباك مماثل، تضع مؤسسة سونلغاز" العداد في صندوق خاص يصنعه الطالب على حسابه ويكون في أقرب مكان ممكن من الطريق الموصل إليه.