الباب الثالث — تزويد المشتركين بالغاز › الفصل الثالث — التزويد بالضغط المتوسط والضغط المنخفض
المادة 67
حق الإرداف على توسيع شبكات الضغط المتوسط والمنخفض.
لا يمكن أن يوصل مشترك جديد بالمنشآت التي.
تخدم المشتركين السابقين إلا بشرط التكفل بحصة نسبية مقابل التدفق الزمني الموزع وجزء من المنشآت التي يستعملها، من النفقات التي استعملت في الإنشاء الأول، التي تحملها المشتركون السابقون له فردا فردا.
غير أن هذه المصاريف تتناقص بقدر من الأخماس (5) بعدد السنوات التي مرت منذ تشغيل هذه المنشآت.
تستثنى من حق الإرداف التدعيمات التي يكون المشتركون السابقون قد ساهموا فيها.