الباب الثالث — تزويد المشتركين بالغاز › الفصل الثالث — التزويد بالضغط المتوسط والضغط المنخفض
المادة 65
التوصيل بالضغط المتوسط أو المنخفض.
يجب على مؤسسة سونلغاز " مع مراعاة أحكام المادة 3 من دفتر الشروط العامة هذا، أن تنجز توصيل كل صاحب طلب بالشبكة ذات الضغط المتوسط والمنخفض إذا التزم هذا الأخير بالاكتتاب على أساس استهلاك زمني أقصى يقل أو يعادل : * 160 قوة حرارية في الساعة في حالة شبكة الضغط المنخفض * 250 قوة حرارية في الساعة في حالة شبكة الضغط المتوسط من نموذج "أ" أو "ب".
تلتزم مؤسسة سونلغاز" بأن تقترح على كل طالب يكتتب على استهلاك وقتي يفوق الاستهلاكات المذكورة أعلاه، طريقة التوصيل التي تقدم الكلفة الإجمالية الأقل ولا تسبب أي اضطراب في استغلال الشبكات وتزويد الزبن السابقين.
يتم اختيار قوة الاستهلاك الموضوعة تحت التصرف ضمن جدول القيم المعيارية التي يحددها الوزير المكلف بالطاقة.