الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثالث — التزويد بالتوتر المنخفض
المادة 49
المنشآت الداخلية للمشتركين في التوتر المنخفض.
يبدأ التنصيب الداخلي فورا عند أسفل أنصاب خروج قاطع التيار أو العداد إذا كان هذا الأخير موضوعا بعد قاطع التيار ، أو صهائر مدعمة ومختومة بالرصاص لدى المشتركين الموجودين الذين لديهم تجهيز بدون قاطع للتيار .
يقوم بالتجهيزات الداخلية ويتولى صيانتها المالك أو المشترك، كل فيما يخصه، وتحت إشرافه ويعتبر ذلك ملكا له.