مرسوم تنفيذي رقم 95-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثالث — التزويد بالتوتر المنخفض
المادة 46
إنجاز روابط التوتر المنخفض وتدعيمها.
تنجز أشغال الربط الفردي أو الجماعي بما في ذلك الأعمدة الصاعدة تحت مسؤولية مؤسسة "سونلغاز " وعلى حساب المشتركين.
غير أنه يمكن مؤسسة سونلغاز" بعد الموافقة على مشروع الأشغال، أن ترخص لكل طالب بإنجاز كل أو جزء من الربط على حسابه وتحت رقابة مؤسسة "سونلغاز" عن طريق مقاول يختاره وتعتمده مؤسسة "سونلغاز". ولا يحق للمشترك أن يردف الربط.