الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثالث — التزويد بالتوتر المنخفض
المادة 44
القوة الموضوعة تحت تصرف المشتركين في التوتر المنخفض.
تكون قيم القوة الموضوعة تحت تصرف المشتركين في التوتر المنخفض مختارة من جدول القيم العادية التي تحددها الوزارة المكلفة بالطاقة.
ولتجنب عدم توازن أطوار الشبكة وحتى لا تكون غير متساوية الأعباء. فإن مؤسسة سونلغاز" غير ملزمة بأن تضع خطا وحيد الطور بقوة تفوق 6,6 كف (KVA) بين الطور والمحايد و 11 كفا (KVA) بين الأطوار.
وبالنسبة للمنشآت المؤقتة المنصوص عليها في المادة 47 أدناه، فإن مؤسسة سونلغاز" هي الوحيدة التي تقدر القوة التي يمكن أن تقدم اعتبارا لإمكانيات الشبكة.