مرسوم تنفيذي رقم 95-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثالث — التزويد بالتوتر المنخفض
المادة 41
تمديد شبكة التوزيع.
يعني " تمديد شبكة التوزيع " كل منشأة توزيع بالتوتر العالي أو المنخفض الواجب إنجازه قصد تزويد منشأة أو عدة منشآت لم تزود بعد بالتوتر المنخفض. .
يكون من اختصاص مؤسسة سونلغاز" إنجاز منشآت تمديد شبكة التوزيع المذكورة في الفقرة السابقة أعلاه.