الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التزامات المرفق العام
المادة 3
الالتزام بالتوصيل.
يجب على المؤسسة أن تمنح الاشتراكات اللازمة للتزويد بالكهرباء والغاز ضمن شروط هذا الدفتر في المناطق التي توجد فيها شبكة للكهرباء والغاز وذلك لكل شخص يطلب ذلك.
غير أن المؤسّسة لا تلتزم بمنح الاشتراك من أجل التزويد بالطاقة الكهربائية والغازية عندما يتبين أن هذا التزويد يمكن أن يتم بطريقة أقل تكلفة عن طريق الإنتاج الذاتي بالنسبة للكهرباء أو عن طريق استعمال وقود آخر بالنسبة للغاز، وفي حالة الاحتجاج يمكن اللجوء إلى تحكيم الوزير المكلف بالطاقة.