الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 36
التركيب الداخلي للمشتركين في التوتر العالي.
تبدأ التركيبات الداخلية للتوتر العالي ضمن عوازل الدخول لمركز التوريد أو التحويل في حالة وجود شبكة جوية (مع وجود العازل) ومباشرة إلى أسفل أقطاب علبة أطراف الكوابل في حالة الشبكة الجوفية.
وفي حالة توصيل الزبون مباشرة بمركز الانقطاع المؤسسة سونلغاز" أو حواجز التوتر العالي لمركز التحويل أو التوزيع العام، يبدأ إنجازه عند أعلى الأقطاب ضمن قطاع التفريع الخاص بالمشترك.
ينجز المشترك التركيبات الداخلية ويقوم بصيانتها على نفقته، فهي ملكيته الخاصة.