الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التزامات المرفق العام
المادة 2
استمرار التزويد.
تلتزم مؤسسة " سونلغاز " بتقديم الطاقة الكهربائية والغازية باستمرار، فيما عدا الانقطاعات التي من شأنها أن تحدث على إثر حوادث، أو رداءة الطقس أو حالة القوة القاهرة، غير أنه يمكن "سونلغاز" أن تقلّص أو تقطع التزويد للقيام بأشغال الصيانة والإصلاحات المحتملة أو للتوصيل وكذلك لأسباب أمنية نظرا للأشغال المنجزة بالقرب من المنشآت.
وتسهر مؤسسة سونلغاز " على التقليل من الانقطاعات إلى أقصى حد ممكن وأن تضبطها في الحدود التي تتلاءم مع مقتضيات استغلالها، في المراحل والساعات التي تسبب أقل إزعاج ممكن للزبن.
تبلغ إلى المعنيين تواريخ وساعات الانقطاع قبل يوم على الأقل من تنفيذه عن طريق إعلان جماعي وإن اقتضى الأمر، عن طريق تبليغ فردي للزبن الكبار .
وفي الحالات التي تتطلب التدخل الفوري، يرخص المؤسسة " سونلغاز " اتخاذ إجراءات الاستعجال الضرورية وإخبار السلطات المعنية بذلك، عند الاقتضاء.
ويمكن إلغاء أو توقيف توزيع الطاقة الكهربائية والغازية في حالة عدم ملاءمة التجهيزات الداخلية للزبن مع مقاييس الأمن والقواعد المتبعة.