مرسوم تنفيذي رقم 95-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 29
حق الإرداف على أقطاب - المركز.
لا يمكن توصيل مشترك جديد بأحدى المنشآت المقامة من أجل تزويد " أقطاب - المركز " إلا بشرط احترام حق توصيل المشتركين السابقين المنصوص عليهم في المادة 23 أعلاه.