الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 27
أحكام مالية وتجارية خاصة بتزويد " أقطاب - المركز ".
يجب على المشترك أن يكتتب عقدا لمدة 10 سنوات وأن يلتزم بالأحكام المالية الخاصة المبينة فيما يأتي:
- يتحمل المشترك جميع مصاريف الإنشاء وتكاليف الاستغلال والصيانة وتجديد خلايا خروج المركز والتوصيل المباشر من نفس هذه المنشآت وإليها.
يساهم المشترك في مصاريف إقامة المنشآت التي تزودها بحصة من الطاقات ( بما في ذلك الضمانات ) التي يحتفظ بها كل من المشترك ومؤسسة "سونلغاز".
تقدر جزافيًا مصاريف الاستغلال والصيانة والتجديد المحسوبة حسب نسبة الطاقات.
- بما أنّه شائع أنّ التوريد يتم في أقطاب دخول المركز، فإن المشترك يتقاسم مع مؤسسة سونلغاز"
مصاريف التوصيل المحتملة من المركز إلى الشبكة التي يتزود منها، حسب نسبة الطاقات التي يحتفظ بها.
وشائع أيضا أن الطاقة والقوة تحسبان عند دخول المركز، إلاّ أنّ أجهزة العدّ يتم وضعها عند المشترك.
ويتحمل المشترك مسؤولية الطاقة الضائعة التي يكون مسؤولا عنها في المحولات وعلى خط التوصيل.
ويقدر هذا الضياع جزافيًا ويسجل في عقد الاشتراك.