الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 25
تشتمل ميزانية مؤسسة سونلغاز"
على ما يأتي : 1 في باب الإيرادات :
حصيلة المداخيل الناتجة عن بيع الكهرباء والغاز والخدمات الأخرى المرتبطة بموضوعها، القروض مساهمات الدولة وإعاناتها المحتملة الممنوحة على شكل : * دفع أجر تبعات المرفق العام، * إعانات التجهيز، * مخصصات الرأسمال
- النتائج المالية،
- الهبات والوصايا وانتقال الحقوق الأخرى. 2 في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات الاستثمار والتجهيزات المرتبطة بتجديد منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وكذا منشآت التوزيع العمومي للغاز.