مرسوم تنفيذي رقم 95-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 21
نظام التوصيل بالتوتر العالي.
لا يوصل كل مشترك جديد يكون التوتر العادي الذي يزود به يساوي ن (N) بهذا التوتر إلا بنقطة واحدة للتوريد، وبشبكة قنوات واحدة حسب الشروط التقنية التي تحددها مؤسسة سونلغاز".