الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 21
ينفّذ المدير العام مداولات مجلس التوجيه والمراقبة التي صادقت عليها السلطة الوصية.
ويقوم بإدارة المؤسسة وتسييرها الإداري والتقني . والمالي 29 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية ويتولّى بهذه الصفة ما يأتي :
يقترح على مجلس التوجيه والمراقبة التنظيم العام للمؤسسة قبل موافقة السلطة الوصية عليه وكذا تعيين الإطارات المسيرة للمؤسسة،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين
- يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات ويوقعها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وبعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة
- يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و / أو حسابات الإيداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية أو الخاصة بالقرض، ضمن الشروط القانونية الجاري بها العمل، يوقع ويقبل ويقوم بتظهير كل السندات والكمبيالات والصكوك والسفتجات والسندات التجارية الأخرى، ويقوم بكل سحب للكفالات نقدا أو غير ذلك ويعطي كل وصل أو إعفاء، يلتزم بنفقات المؤسسة، يعطي كل الضمانات أو الموافقات وفقا للقانون، يمكنه أن يطلب التحكيم أو المصالحة بعد ترخيص الوزارة الوصية
- يوافق على المشاريع التقنية ويقوم بتنفيذها، يمثل المدير العام المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي.
يسهر على احترام تنظيم المؤسسة ونظامها . الداخلي ويقوم المدير العام ، زيادة على ذلك، بإعداد ما يأتي:
- برامج النشاط العامة، مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار، حصائل الأعمال،
- حسابات النتائج، > الاقتراحات المقدمة إلى مجلس التوجيه والمراقبة عن استعمال النتائج، الوضعية السنوية والتقرير الخاص بالقروض والديون، مشروع القانون الأساسي للعمال وسلم الأجور في إطار الاتفاقيات الجماعية، مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة.