مرسوم تنفيذي رقم 95-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء › الفصل الأول — الشبكة الكهربائية
المادة 17
المساهمة في مصاريف تغيير التوتر.
تتحمل مؤسسة سونلغاز" الأشغال الناجمة عن تغيير التوتر. غير أنّه يتحمل المشتركون جزءا من المصاريف التي تطابق ملاءمة أجهزتهم مع اللوائح التي يكون من المفروض تطبيقها قبل تحويل الشبكة أو تلك التي تناسب التجديد المسبق لكل هذه التجهيزات أو جزء منها.