مرسوم تنفيذي رقم 95-28
· ج.ر عدد 4 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-28 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ، يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة المستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي. ( استدراك ). 16
المادة 7
لا يلغي التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه.
يدفع هذا التعويض مقابل الأيام المشتغلة فعليا ويخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.