مرسوم تنفيذي رقم 95-274
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-274 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب الرئاسة الجمهورية، وكيفيات ذلك
الفصل الأول — القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب
المادة 7
تسلّم بطاقة جديدة للناخب المعني كلما تغيرت الدائرة الانتخابية.
وفي حالة ضياع بطاقة الناخب أو تلفها، يودع الناخب تصريحا بالشرف لدى الممثّلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا ، بضياع البطاقة أو تلفها، وتسلّم له حينئذ بطاقة جديدة.