مرسوم تنفيذي رقم 95-274
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-274 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب الرئاسة الجمهورية، وكيفيات ذلك
الفصل الأول — القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب
المادة 2
يعتبر ناخبا مقيما بالخارج، كل مواطن جزائري تتوفّر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا في الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامته.