مرسوم تنفيذي رقم 95-274
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-274 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب الرئاسة الجمهورية، وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 22
يمكن الناخبين المقيمين بالخارج الذين يتعذر عليهم أداء حقهم الانتخابي مباشرة، أن يمارسوا، بطلب منهم، حق التصويت بالوكالة في الحالات التي تحددها المادة 50 من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية