مرسوم تنفيذي رقم 95-273
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-273 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق تطبيق المادة 50 مكرر من قانون الانتخابات المعدل والمتمم 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون 8 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد كيفيات 9
المادة 2
يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي ، والأمن الوطني، والحماية المدنية ، وكذلك مستخدمو الجمارك الوطنية، ومصالح السجون، والحرس البلدي حقهم في التصويت في أماكن عملهم.
وتنشأ لهذا الغرض بقرار من الوالي المختص إقليميا، مكاتب خاصة للتصويت، تلحق بمراكز التصويت التي يعينها الوالي .