مرسوم تنفيذي رقم 95-272
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95 272 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد كيفيات تطبيق المادة 33 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة الانتخابات
المادة 4
إن استمارة أداء اليمين، التي يمضيها قانونا الأعوان المسخّرون، تودع لدى كتابة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.