مرسوم تنفيذي رقم 95-272
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95 272 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد كيفيات تطبيق المادة 33 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة الانتخابات
المادة 3
يبدأ أداء اليمين بمجرد نهاية فترة الطعون المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الانتخابات المذكور أعلاه.
يحدد كل من الوالي، ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، ورئيس الممثليّة الدبلوماسية أو القنصلية، أو ممثليهم أجال أداء اليمين على صعيد كل بلدية أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.