مرسوم تنفيذي رقم 95-270
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-270 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. 6
المادة 7
يمكن أن يحدث صندوق دفع مباشر للنفقات يوضوع تحت سلطة رئيس اللجنة قصد تسهيل عمل اللجنة وفي إطار الإجراءات المقررة في التنظيم المعمول به.