مرسوم تنفيذي رقم 95-270
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-270 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. 6
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم في إطار المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 95-269 المؤرخ في 22 في ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتي تدعى في صلب النص «اللجنة».