مرسوم تنفيذي رقم 95-27
· ج.ر عدد 3 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-27 مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1995 190
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وخمسة عشر مليونا وستمائة ألف دينار (115.600.000 دج) والمخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.