المادة 3
تمارس الأكاديمية الجامعية في مدينة الجزائر اختصاصاتها على المؤسسات التابعة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الموجودة في الولايات الآتية :
الجزائر.
بومرداس.
تيزي وزو.
البويرة.
بجاية.
تيبازة.
البليدة.
المدية.
الشلف.
عين الدفلى.
الأغواط .
الجلفة.
تا منغاست.
غرداية.
إيليزي. 15 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية 30 المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995.
مقداد سيفي