مرسوم تنفيذي رقم 95-262
· ج.ر عدد 50 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-262 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق أكاديمية جامعية في مدينة الجزائر
المادة 2
يكون مقر الأكاديمية الجامعية المنشأة في المادة الأولى أعلاه في مدينة الجزائر.