مرسوم تنفيذي رقم 95-262
· ج.ر عدد 50 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-262 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق أكاديمية جامعية في مدينة الجزائر
المادة الأولى
عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 و المذكور أعلاه تنشأ أكاديمية جامعية تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي السابق ذكره.