مرسوم تنفيذي رقم 95-261
· ج.ر عدد 50 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 261995 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بنظام التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية. 4
الفصل الثاني — أعضاء المندوبيات الولائية
المادة 9
يتقاضى رؤساء المندوبيات الولائية " زيادة على ذلك، تعويضا شهرياً عن التمثيل مبلغه 2000 دج .