مرسوم تنفيذي رقم 95-259
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-259 مؤرخ في 3 ربيع 9 الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية في ألمانيا، وتنظيمها 10
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 13
تمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجاري، ويسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال إلى عون يكلّف بوظيفة المحاسب ويبلغ ملفه إلى وزير المالية.