مرسوم تنفيذي رقم 95-24
· ج.ر عدد 3 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-24 مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 . 173
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بملياريين وتسعمائة وثلاثة وعشرين مليونا وخمسة وأربعين ألف دينار ( 2.923.045.000 دج ) والمخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.