مرسوم تنفيذي رقم 95-212
· ج.ر عدد 43 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-212 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يتضمن إلحاق غابة باينام بالأملاك الوطنية الغابية. 14
المادة 4
يترتب على الإلحاق المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة، إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاءها الوزير المكلف بالغابات.