مرسوم تنفيذي رقم 95-211
· ج.ر عدد 43 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-211 مؤرخ في 8 ربيع الأول المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 18 غشت سنة عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من 1 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة وهران وسيرها 13
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي