مرسوم تنفيذي رقم 95-211 · ج.ر عدد 43 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-211 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة وهران وسيرها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.