المادة الأولى
تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 2 : يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة وهران واختصاصها كما يأتي:
معهد العلوم الاقتصادية، معهد العلوم القانونية والإدارية، معهد علم الاجتماع معهد علم النفس وعلوم التربية معهد اللغة والآداب العربية معهد اللغات الأجنبية ، معهد علم اقتصاد المكتبات ، معهد علوم الطبيعة ، معهد الإعلام الآلي، معهد علوم الأرض، معهد الجغرافية والتهيئة العمرانية معهد الرياضيات ، معهد الفيزياء والكيمياء معهد العلوم التجارية ، معهد الفلسفة معهد التاريخ ".
العدد 43 11 ربيع الأول عام 1416 ه