المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 4 8-213 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 2 : ....... يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة قسنطينة واختصاصها كما يأتي : -- معهد الإلكترونيك معهد الهندسة المدنية ، معهد الهندسة المعمارية، معهد الإعلام الآلي، معهد العلوم الاقتصادية، معهد العلوم القانونية والإدارية، معهد العلوم الاجتماعية، معهد علم النفس وعلوم التربية معهد اللغة والآداب العربية معهد اللغات الأجنبية معهد علم اقتصاد المكتبات معهد العلوم البيطرية معهد علوم الطبيعة، معهد علوم الأرض، معهد الرياضيات معهد الفيزياء والكيمياء، معهد الهندسة الميكانيكية " .