المادة الأولى
تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 4 8 – 214 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
Π المادة 2 : ...... يحدّد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة عنابة واختصاصها كما يأتي :
معهد المهندسة الميكانيكية معهد الإلكترونيك معهد الهندسة المدنية معهد المناجم والعدانة معهد الإعلام الآلي، معهد العلوم الاقتصادية معهد العلوم القانونية والإدارية معهد علم الاجتماع معهد اللغة والآداب العربية / العدد 43 1 1 ربيع الأول عام 1416 ه معهد اللغات الأجنبية معهد علوم الطبيعة، معهد الإلكتروتقنية معهد علوم الأرض، معهد الرياضيات ، معهد الفيزياء والكيمياء معهد العلوم الزراعية والبيطرية ".