مرسوم تنفيذي رقم 95-208
· ج.ر عدد 43 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-208 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس. 10
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 .
مقداد سيفي