مرسوم تنفيذي رقم 95-208
· ج.ر عدد 43 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-208 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس. 10
المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 2 : ........ يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة سيدي بلعباس واختصاصها كما يأتي:
معهد العلوم الطبية معهد العلوم القانونية والإدارية معهد علوم الطبيعة ، معهد الإعلام الآلي ، معهد الإلكتروتقنية معهد الإلكترونيك معهد العلوم الدقيقة، معهد الهندسة الميكانيكية معهد العلوم الاقتصادية، معهد اللغات الأجنبية ".