المادة الأولى
تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 2 : ......... يحدّد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة سطيف واختصاصها كما يأتي:
معهد العلوم الطبية معهد الإعلام الآلي، معهد العلوم الاقتصادية ، معهد الإلكترونيك ، معهد الهندسة الميكانيكية معهد الكيمياء الصناعية معهد علوم الطبيعة معهد الإلكتروتقنية، معهد الهندسة المعمارية معهد العلوم الدقيقة، معهد اللغة والآداب العربية معهد العلوم القانونية والإدارية معهد اللغات الأجنبية ".